تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
141
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الَّتي مصرفها أزيد إلَّا بإمضائهم ، إلَّا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميِّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة . وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميِّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .
--> ( 1 ) كتاب الطَّهارة : 310 السطر 25 / في تكفين الأموات .